السيد أحمد الموسوي الروضاتي
415
إجماعات فقهاء الإمامية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 279 : المسألة 38 : كتاب النكاح : إذا عضلها وليها - وهو أن لا يزوجها بكفو مع رضاها به - كان لها أن توكل من يزوجها ، أو تزوج نفسها إذا كانت بالغة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * من ليس له الإجبار من الأولياء يجوز له أن يوكل في تزويجها بإذنها فإذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 279 : المسألة 39 ، 40 : كتاب النكاح : من ليس له الإجبار من الأولياء ، ليس له أن يوكل في تزويجها إلا بإذنها . . . دليلنا : أن ما قلناه مجمع على جوازه . . . إذا أذنت في التوكيل ، فوكل وعين الزوج صح ، وإن لم يعين لم يصح . . . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن ما قلناه مجمع على صحته . . . * إذا كان للمرأة وليان في درجة وأذنت لهما في التزويج ولم تعين الزوج فزوجاها معا كان التزويج المتأخر باطلا * قوله تعالى " وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ " هن ذوات الأزواج - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 280 ، 281 : المسألة 42 : كتاب النكاح : إذا كان للمرأة وليان في درجة ، وأذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا ، ولم تعين الزوج ، فزوجاها معا ، نظر ، فإن كان أحدهما متقدما والآخر متأخرا كان المتأخر باطلا ، دخل بها الزوج أو لم يدخل . . . دليلنا : قوله تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ - إلى قوله - وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ وأراد به ذوات الأزواج بلا خلاف فأخبر تعالى أنهن محرمات إلا بملك اليمين ، وهذه زوجة الأول عن نكاح صحيح ، فوجب أن تكون محرمة على الثاني . . . وعليه إجماع الفرقة . * امرأة المفقود إن لم يكن هناك ناظر للمسلمين فعليها أن تصبر أبدا * امرأة المفقود إن كان هناك سلطان كانت بالخيار بين أن تصبر أبدا وبين أن ترفع أمرها إليه * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان وكان لها ولي ينفق عليها فعليها أن تصبر * امرأة المفقود إن رفعت أمرها إلى السلطان ولم يكن لها ولي ينفق عليها أجلها أربع سنين وكتب إلى الآفاق فإن كان حيا لزمها الصبر وإن لم يعرف له خبر أمرها أن تعتد عدة الوفاة وتتزوج إن شاءت بعد ذلك - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 281 ، 282 : المسألة 43 : كتاب النكاح :